السيد الخميني
653
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
مسألة في أنّ مورد خيار الرؤية هو العين الشخصية مورد هذا الخيار العين الشخصية ، حاضرة كانت كما في مورد الصحيحة ، أم غائبة بالشرط الذي تقدّم الكلام فيه « 1 » ، بناءً على اندراج الكلّي في المعيّن والمشاع في العين الشخصية ، وإلّا فمورده أعمّ منها . فلو شاهد ضيعة ونحوها بنحو رافع للغرر عرفاً ، فاشترى جزءاً مشاعاً منها ، ثمّ بعد استقصاء الفحص رآها على خلاف ما اعتقده ، كان له الخيار ، وكذا في الكلّي في المعيّن . اشتراط ذكر أوصاف المبيع في صحّة بيع العين الغائبة ثمّ إنّ الشيخ الأعظم قدس سره ، تعرّض في المقام لما هو شرط في صحّة البيع ؛ من التوصيف بما ترفع به الجهالة « 2 » ، وأوكل إلى العرف أخيراً « 3 » .
--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 645 . ( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 248 . ( 3 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 251 .